تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من التعريب الذي هو البيان ؛ لأنه بيان للبيع .

والأربون مشتق من الأربة وهو العقدة ؛ لأنه به يكون انعقاد البيع ، وسيأتي . وهو ( ما عقد به المبايعة ) ، وفي بعض ( النسخ ) البيعة ( من الثمن ) ، أعجمي عرب . وفي الحدث ( أنه نهى عن بيع العربان ) وهو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ، ولم يرتجعه المشتري . يقال : أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان وعربون .

وفي المصباح : هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى الصانع أو التاجر ليرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك ، ومثله في شروح الفصيح فكما أنه يكون في البيع يكون في الإجارة ، وكأنه لما كان الغالب إطلاقه في البيع اقتصروا عليه فيه ، قاله شيخنا .

وفي لسان العرب : سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد ؛ لئلا يملكه غيره باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء ، لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد . وروي عن ابن عمر إجازته . قال ابن الأثير : وحديث النهي منقطع وفي حديث عمر ( أن عامله ( بمكة ) اشترى دارا للسجن بأربعة آلاف ، وأعربوا فيها أربعمائة ) أي أسلفوا ، هذه عبارة لسان العرب بعينها ، فلا اعتداد بما قاله شيخنا ونسب ابن منظور إلى القصور .

( وعربان محركة : د بالخابور ) .

( و ) كسابة ؛ ( عرابة بن أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة من بني مالك بن الأوس ثم من بني حارثة منهم . قال ابن حبان : له صحبة . وقال ابن إسحاق استصغره النبي صلى الله عليه وسلم والبراء بن عازب وغير واحد فردهم يوم أحد ، أخرجه البخاري في تاريخه من طريق ابن إسحاق . حدثني الزهري عن عروة بن الزبير بذلك ، كذا في الإصابة

تاج العروس · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٣ · ص ٣٥١