تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطلاق أجود ، وطلقت ، بفتح اللام جائز ، ومن الطلق طلقت بالضم . وقال ثعلب : طلقت بالفتح تطلق طلاقا ، وطلقت ، والضم أكثر . وقال الأخفش : لا يقال : طلقت بالضم . قال ابن الأعرابي : وكلهم يقول : فهي طالق بغير هاء ج : طلق كركع . وقال الأخفش : طالق وطالقة غدا . قال الليث : وكذلك كل فاعلة تستأنف لزمتها الهاء . قال الأعشى :

% أيا جارتي بيني فإنك طالقه % % كذاك أمور الناس غاد وطارقه % وقال غيره : قال : طالقة على الفعل لأنها يقال لها : قد طلقت ، فبنى النعت على الفعل ، ج : طوالق . وفي العباب : طلاق المرأة يكون بمعنيين : أحدهما : حل عقدة النكاح ، والآخر : بمعنى الترك والإرسال . وفي اللسان : في حديث عثمان وزيد : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء هذا متعلق بهؤلاء ، وهذه متعلقة بهؤلاء ، فالرجل يطلق ، والمرأة تعتد . وقيل : أراد أن الطلاق يتعلق بالزوج في حريته ورقه ، وكذلك العدة بالمرأة في الحالتين . وفيه بين الفقهاء خلاف ، فمنهم من يقول : إن الحرة إذا كانت تحت العبد لا تبين إلا بثلاث ، وتبين الأمة تحت الحر باثنتين . ومنهم من يقول : إن الحرة تبين تحت العبد باثنتين ، ولا تبين الأمة تحت الحر بأقل من ثلاث . ومنهم من يقول : إذا كان الزوج عبدا وهي حرة ، أو بالعكس ، أو كانا عبدين فإنها تبين باثنتين . وأما العدة فإن المرأة إن كانت حرة اعتدت للوفاة أربعة أشهر وعشرا ، وبالطلاق ثلاثة أطهار ، أو ثلاث حيض تحت حر كانت أو عبد ، فإن كانت أمة اعتدت شهرين وخمسا ، أو طهرين ، أو حيضتين تحت عبد كانت أو حر . وأطلقها بعلها وطلقها إطلاقا وتطليقا فهو مطلاق ومطليق

تاج العروس · الجزء ٢٦ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٢٦ · ص ٩٣