التي تقدم ذكرها في ع ل ق فكان واجب الضبط ، كما لا يخفى . والمغلق ، كمنبر : سهم في الميسر ، أو هو السهم السابع في مضعف الميسر لاستغلاقه ما يبقى من آخر الميسر ، قاله الليث وصاحب المفردات . ج مغاليق ، وأنشد الليث للبيد :
% وجزور أيسار دعوت لحتفها % % بمغالق متشابه أجرامها % % أو غلط الليث في تفسير قوله : بمغالق . والمغالق : من نعوت القداح التي يكون لها الفوز ، وليست المغالق من أسمائها ، وهي التي تغلق الخطر ، فتوجبه للقامر الفائز ، كما يغلق الرهن لمستحقه . ومنه قول عمرو بن قميئة :
% بأيديهم مقرومة ومغالق % يعود بأرزاق العيال منيحها % % كذا في التهذيب ، وهو مجاز . ومن المجاز : غلق الرهن ، كفرح غلقا : استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط . وفي الحديث : لا يغلق الرهن هذا نص الجوهري . وقال سيبويه : وغلق الرهن في يد المرتهن غلقا وغلوقا ، فهو غلق : استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط . وفي لحديث : لا يغلق الرهن بما فيه . وقال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث أي : لا يستحقه المرتهن إذا لم يرد الراهن ما رهنه فيه ، وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لا يغلق الرهن . قال شيخنا : أي : لابد من نظر مالك الرهن وبيعه إياه بنفسه ، أو أخذه