تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماله بماله ونقله أيضا صاحب المحيط هكذا ، وفي اللسان : الشناق : أن يكون على الرجل والرجلين أو الثلاثة أشناق إذا تفرقت أموالهم ، فيقول بعضهم لبعض : شانقني ، أي : اخلط مالي ومالك فإنه إن تفرق وجب محلينا شنقان ، فإن اختلط خف علينا ، فالشناق : المشاركة في الشنق ، والشنقين . والشناق بالكسر : أخذ شيء من الشنق ، ومنه الحديث : كتب النبي صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر : لا خلاط ولاوراط ولاشناق ولا شغار ، قال أبو عبيد : قوله : ولا شناق فإن الشنق : ما بين الفريضتين ، وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر ، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة ، يقول : لا يؤخذ من الشنق حتى يتم ، وكذلك جميع الأشناق ، قال أبو سعيد الضرير : قول أبي عبيد : الشنق : ما بين الخمس إلى العشر محال ، إنما هو إلى تسعليه السلام ، فإذا بلغ العشر ففيها شاتان ، وكذلك قوله : ما بين العشرة إلى خمس عشرة كان حقه أن يقول : إلى أربع عشرة ، لأنها إذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، قال أبو سعيد : وإنما سمى الشنق شنقا لأنه لم يؤخذ منه شيء ، وأشنق إلى ما يليه مما أخذ منه ، أي : أضيف وجمع ، قال : ومعنى قوله : لا يشنق ، أي : لا يشنق الرجل غنمه وإبله إلى غنم غيره ليبطل عن نفسه ما يجب عليه من الصدقة ، وذلك أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة ، فتجب عليهما شاتان ، فاذا أشنق أحدهما غنمه إلى غنم الآخر ، فوجدها المصدق في يده أخذ منها شاة ، وقيل : لا تشانقوا فتجمعوا بين متفرق ، قال أبو سعيد : وللعرب ألفاظ في هذا الباب لم يعرفها أبو عبيد ، يقولون إذا وجب على الرجل شاة في خمس من الإبل فقد أشنق الرجل إلى آخر ما ذكره ، كما سقناه عند قول المصنف : أو وجب عليه الأرش ، ثم قال : قال الفراء الكسائي عن بعض العرب : الشنق إلى خمس وعشرين ، قال :

تاج العروس · الجزء ٢٥ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٢٥ · ص ٥٣٥