والأديم ونحوهما ، اسم كالكاهل والغارب ، كالقطاع ، ككتاب ، الأخير عن أبي الهيثم ، وأنكر القاطع وقال : هو مثل لحاف وملحف ، وسراد وقرام ومقرم .
والقطاع أيضا : الدراهم بلغة هذيل ، نقله ابن عباد ، وفي بعض النسخ : الدرهم ، وهو غلط .
ويقال : هذا زمن القطاع ، أي قطاع التمر ، بالكسر ويفتح عن اللحياني أي الصرام وفي الصحاح : الجرام ، يقال : قطع النخل يقطعه قطعا وقطاعا وقطاعا ، أي صرمه . ) و من المجاز : أقطعة قطيعة ، أي : طائفة من أرض الخراج .
والإقطاع يكون تمليكا ، ويكون غير تمليك ، قال ابن الأثير : والقطائع إنما تجوز في عفو البلاد التي لا ملك لأحد فيها ، ولا عمارة فيها لأحد ، فيقطع الإمام المستقطع منها قدر ما يتهيأ له عمارته بإجراء الماء إليه ، أو باستخراج عين منه ، أو بتحجر عليه للبناء فيه .
قال الشافعي : ومن الإقطاع إقطاع إرفاق لا تمليك ، كمقاعدة بالأسواق التي هي طرق المسلمين ، فمن قعد في موضع منها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيما فيه ، فإذا فارقه لم يكن له منع غيره منه ، كأبنية العرب وفساطيطهم ، فإذا انتجعوا لم يملكوا بها حيث نزلوا .
ومنها : إقطاع السكنى ، وفي الحديث : لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور ، معناه أنزلهم في دور الأنصار يسكنونها معهم ، ثم يتحولون عنها ، ومنه الحديث : أنه أقطع الزبير نخلا ، يشبه أنه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه ، لأن النخل مال ظاهر العين ، حاضر النفع ، فلا يجوز إقطاعه ، وأما إقطاع الموات فهو تمليك . و من المجاز : أقطع فلانا