تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعبارة الصحاح والعباب : وأسقطت الناقة وغيرها ، إذا ألقت ولدها ، والذي في أمالي القالي ، أنه خاص ببني آدم ، كالإجهاض للناقة ، وإليه مال المصنف وفي البصائر : في أسقطت المرأة ، اعتبر الأمران : السقوط من عال ، والرداءة جميعا ، فإنه لا يقال أسقطت المرأة إلا في الذي تلقيه قبل التمام ، ومنه قيل لذلك الولد : سقط . قال شيخنا : ثم ظاهر المصنف أنه يقال : أسقطت الولد ، لأنه جاء مسندا للضمير في قوله : أسقطته ، وفي المصباح ، عن بعضهم : أماتت العرب ذكر المفعول فلا يكادون يقولون : أسقطت سقطا ، ولا يقال : أسقط الولد ، بالبناء للمفعول ، قلت : ولكن جاء ذلك في قول بعض العرب :

% وأسقطت الأجنة في الولايا % % وأجهضت الحوامل والسقاب % والسقط : ما سقط بين الزندين قبل استحكام الوري ، وهو مثل بذلك ، كما في المحكم ويثلث ، كما في الصحاح ، وهو مشبه بالسقط للولد الذي يسقط قبل التمام ، كما يظهر من كلام المصنف ، وصرح به في البصائر . وفي الصحاح : سقط النار : ما يسقط منها عند القدح ، ومثله في العباب ، قال الفراء : يذكر ويؤنث قال ، ذو الرمة :

% وسقط كعين الديك عاورت صاحبي % % أباها ، وهيأنا لموقعها وكرا % % والسقط : حيث انقطع معظم الرمل ورق ، ويثلث أيضا ، كما صرح به الجوهري والصاغاني وقد أغفل عن ذلك فيه وفي الذي تقدم ، ثم إن عبارة الصحاح أخصر من عبارته ، حيث قال : وسقط الرمل : منقطعه ، وأما قوله رق فهو مفهوم من قوله : منقطعه لأنه لا ينقطع حتى يرق ، كمسقطه ، كمقعد ، على القياس ، ويروى : كمنزل ، على الشذوذ ،

تاج العروس · الجزء ١٩ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ١٩ · ص ٣٥٧