تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول : إذا اقترض عرضك رجل فلا تجازه ولكن )

استبق أجره موفورا لك قرضا في ذمته منه يوم حاجتك إليه . وقوله تعالى : وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال في الصحاح : قال أبو عبيدة ، كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : أبو عبيد : أي تخلفهم شمالا ، وتجاوزهم وتقطعهم وتتركهم على شمالها نقله الجوهري ، وقد تقدم ما يتعلق به قريبا ، عند قوله : قرض المكان : عدل عنه وتنكبه ، ولو ذكر الآية هناك كان أحسن وأشمل . وقرض الرجل ، كسمع : زال من شيء إلى شيء ، عن ابن الأعرابي ، نقله الصاغاني ، وصاحب اللسان ، وقد تقدم عنه أيضا قرض ، بالكسر ، إذا مات ، فالمصنف فرق قوليه في محلين . والمقارض : الزرع القليل ، عن ابن عباد ، قال : وهي أيضا المواضع التي يحتاج المستقي إلى أن يقرض ، أي يميح الماء منها . قال : وشبه مشاعل ينبذ فيها ، ونحوها من أوعية الخمر ، قال : والجرار الكبار : مقارض ، أيضا . وأقرضه المال وغيره : أعطاه إياه قرضا ، قال الله تعالى : وأقرضوا الله قرضا حسنا ويقال : أقرضت فلانا ، وهو ما تعطيه ليقضيكه ، ولم يقل في الآية إقراضا ، إلا أنه أراد الاسم ، وقد تقدم البحث فيه قريبا . وقال الشاعر :

% فيا ليتني أقرضت جلدا صبابتي % % وأقرضني عن الشوق مقرض % وأقرضه : قطع له قطعة يجازي عليها ، نقله الصاغاني ، وقد يكون مطاوع استقرضه .

تاج العروس · الجزء ١٩ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ١٩ · ص ١٨