وبه سموا الفرض . وفي الأساس : افترض الجند : ارتزقوا ، وهو بمعناه . وفي العباب : التركيب يدل على تأثير في شيء من حز أو غيره . وقد شذ : الفارض : المسنة . | والفرض : نوع من التمر . والفرياض : الواسع . انتهى . | قلت : وكل ما ذكره فعند التأمل لا يشذ عن التركيب ، فإن الشيء إذا حز أسن واتسع . وأما الفرض لنوع من التمر فإنك إذا تأملت ما ذكرناه عن أبي حنيفة فيه ظهر لك عد شذوذه عن التركيب . [ ] ومما يستدرك عليه : | الفريضة العادلة ، في حديث ابن عمر : ما اتفق عليه المسلمون وقيل : هي المستنبطة من الكتاب والسنة ، وإن لم يرد بها نص فيهما فتكون معاجلة للنص . وقيل : المراد بها العدل في القسمة ، بحيث تكون على السهام والأنصباء المذكورة في لكتاب والسنة . | والمفروض : المقتطع المحدود . وبه فسر الجوهري قوله تعالى : نصيبا مفروضا . | والفرضان أيضا ، هما الفريضان ، نقله ابن برى ، عن ابن السكين أيضا . | والفرض : القطع والتقدير . ويقال : أصل الفرض : قطع الشيء الصلب ، ثم استعمل في التقدير لكون المفروض مقتطا من الشيء الذي يقدر منه . وفرض الشيء فروضا : اتسع . وأضمر على ضغينة فارضا ، بلا هاء : أى عظيمة ، وهو مجاز ، وقد تقدم . | والفريض ، مأمير : جرة البعير ، عن كراع ، ورواه غيره بالقاف . وفي الحديث في صفة مريم عليها السلام ' لم يفترضها ولد ' أى لم يؤثر فيها ، ولم يحزها ، يعنى قبل المسيح
تاج العروس · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تاج العروسج ١٨ · ص ٤٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي