تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغاض الكرام : إذا قلوا ، وقد تقدم . والغيض : ما كثر من الأغلاث ، أي الطرفاء ، والأثل ، والحاج ، والعكرش ، والينبوت . والغيض : موضع بين الكوفة والشام .

| 2 ( فصل الفاء مع الضاد )

| فحض

فحضه ، بالمهملة ، كمنعه ، أهمله الجوهري ، وقال ابن دريد : أي شدخه يمانية ، قال : وأكثر ما يستعمل في الشيء الرطب كالقثاء والبطيخ ، هكذا نقله صاحب اللسان والصاغاني .

| فرض

الفرض ، كالضرب : التوقيت ، قاله ابن عرفة ، ومنه قوله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فكل واجب مؤقت فهو مفروض ، وكذا قوله تعالى : ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي وقت الله له ، وكذلك قوله تعالى : نصيبا مفروضا ، أي مؤقتا ، كل ذلك من تفسير ابن عرفة ، وكذلك قول الزجاج في معنى قوله مفروضا . وقال غيره : فمن فرض فيهن الحج أي أوجبه على نفسه بإحرامه . الفرض : الحز في الشيء . يقال : فرضت الزند والسواك .

وفرض الزند حيث يقدح منه ، كما في الصحاح ، وهو قول ابن الأعرابي . وقال الأصمعي : فرض مسواكه فهو يفرضه فرضا ، إذا حزه بأسنانه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه أنه اتخذ عام الجدب قدحا فيه فرض ، القدح : السهم قبل أن يعمل فيه الريش والنصل . والفرض : الحز في الشيء والقطع ، التفريض ، وهو

تاج العروس · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ١٨ · ص ٤٧٥