تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 2 ( فصل الكاف مع السين )

| ك أ س

*!الكأس : الإناء يشرب فيه ، أو ما دام الشراب فيه ، فإذا لم يكن فيه فهو قدح ، وقال ابن الأعرابي : لا تسمى الكأس *!كأسا إلا وفيها الشراب ، وقيل : هو اسم لهما على الإنفراد والإجماع ، وقد ورد ذكرها في الحديث . وهي مؤنثة قال الله تعالى : *!بكأس من معين بيضاء مهموزة قال ابن السكيت : هي الكأس والرأس والفأس ، مهموزات ، وقال غيره : وقد يترك الهمز تخفيفا . وقال أبو حاتم وابن عباد : الكأس : الشراب بعينه ، وهو قول الأصمعي ، ولذلك كان الأصمعي ينكر رواية من روى بيت أمية بن أبي الصلت :

% من لم يمت عبطة يمت هرما % للموت كأس والمرء ذائقها % % وكان يرويه الموت *!كأس ويقطع ألف الوصل ، لأنها في أول النصف الثاني من البيت ، وذلك جائز . وكان أبو علي الفارسي يقول : هذا الذي أنكره الأصمعي غير منكر ، وإستشهد على إضافة الكأس إلى الموت ببيت مهلهل ، وهو :

% ما أرجى بالعيش بعد ندامي % % قد أراهم سقوا *!بكأس حلاق % وحلاق : اسم للمنية ، وقد أضاف الكأس إليها ، ومثل هذا البيت الذي إستشهد به أبو علي قول الجعدي يصف صائدا أرسل كلابه على بقرة وحش :

% فلم تدع واحدا منهن ذا رمق % حتى سقته بكأس الموت فانجدلا % وفي المحكم : الكأس : الخمر

تاج العروس · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ١٦ · ص ٤٢٣