- أن العاجز بماله لا بعذر حتى يبذل جهده ويتحقق عجزه كما وقع من البكائين. .
- استخلاف الإمام اذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء ,ويكون نائبه من المجاهدين ولأنه من أكبر العون له ,وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم فاستخلفه بضع عشرة مرة وأما في هذه الغزوة فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف على بن أبي طالب كما في الصحيحين .. ولكن هذه كانت خلافة خاصة على أهله صلى الله عليه وسلم واما الاستخلاف فكان لمحمد بن مسلمة الانصاري.:. . 1 - جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل وأنه من الشرع ,والعمل بقول الخارص ,وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة ..
7 - أن الماء الذي بأبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا النعجن به ولا الطهارة به ...
8 - أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغ له أن يدخلها ولا يقيم بها بل بسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزهم رولا يدخل عليهم الا باكيا معتبرا
4 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر ,وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة ,ولم يجئ عنه في سفر الا هذا.
10 - جواز التيم بالرمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك وولم بحملوا معهم ترابا بلا شك ,وتلك مفاوز معطشة وقطما كانوا بتيممون من الأرض التي هم فيها نازلون.
11 - أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ,ولم يقل للأمة: لا بقصر الرجل الصلاة اذ اقام أكثر من ذلك ولكن اتفق اقامة هذه المدة ,وهذه الاقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت اذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع .. قال ابن المنذر في اشراقه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن بقصر مالم بجمع اقامة وأن أتى عليه ستون
12 - جواز بل أستحباب حنث الحالف في يمينه اذا رأى غيرها خيرا منها ,فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير كما في حديث أبي موسى.
12 - انعقاد اليمين في حال الغضب اذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا بعلم منه ما يقول.
14 - قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا حملتكم ولكن الله حملكم قد بتعلق به الجبري، ولا متعلق له به، وأنما هذا مثل قوله: وأنما أنا قاسم وأضع حيث أمرت فإنه عبد الله ورسوله أنما يتصرف بالأمر، فالله هو المعطي والمانع والحامل، والرسول منفذ لما أمر به
15 - تركة قتل المنافقين، وقد بلغه عنهم الكفر الصريح، فاحتج به من قال: لا يقتل الزنديق اذا أظهر القوية، لأنه حلفوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا، وهذا اذا لم يكن انکارا فهو توبة واقلاع، وقد قال أصحابنا وغيرهم: ومن شهد عليه بالردة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن شيئ بعد. وقال بعض الفقهاء اذا جحد الردة كفاه جعدها، ومن لم يقل بتوبة الزنديق قال: هؤلاء لم تقم عليهم بينة، ورسول الله صلى الله عليه
44