تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0764BahaDinIkhmimi.MunqidhMinZalal_V01_0233.png) الخارجية؛ لأنه كل ما وجب جزم الذهن بنسبة محمولها إلى موضوعها لمجرد تصور طرفيها- كان في نفس الأمر كذلك، وإلا ارتفع الأمان عن البديهيات، ولا ينعكس كما في النظريات2.

ويعلم منه: أن الإمكان الذهني - وهو الشك والتوقف عن الحكم- أعم من الخارجي، الذي هو: كون الشيء في نفسه غير ممتنع ولا واجب.

ومهما تركب موضوع القضية، أو محمولها من الأجزاء المحمولة تعددت القضية، وإلا فلا، والتعدد بحسب أجزاء المحمول يحفظ كمية الأصل وكيفيته وجهته، لا التعدد بحسب أجزاء الموضوع؛ فإنه لا يحفظ بالكلية؛ لجواز كون الجزء أعم من الكل، واحترزنا بالأجزاء المحمولة عن مثل قولنا: (البيت سقف وجدار)، وعكسه؛ إذ لا تعدد.

[القضية الشرطية، وأقسامها]:

وأما الشرطية: فإما متصلة موجبة، وهي التي حكم فيها بثبوت قضية على تقدير أخرى، مثل قولنا: (إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود).

وإما منفصلة موجبة، وهي التي حكم فيها بمعاندة قضية لأخرى، إما ثبوتا فقط،

المنقذ من الزلل · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنقذ من الزللج ١ · ص ٢٣٣