 وأما الممكنة: فهي المحكوم فيها بالإمكان، وهو: سلب الضرورة، وتحته أربعة أنواع: الإمكان العام، وهو: سلب الضرورة الذاتية عن الطرف المخالف للحكم فقط، ويندرج فيه الواجب والممتنع، فيمكن أن يكون هو سلب للضرورة عن العدم فقط، ويمكن أن لا يكون2 هو سلب للضرورة عن الوجود فقط؛ كقولنا: (بالإمكان العام كل نار حارة)، أو: (لا شيء من النار ببارد). والإمكان الخاص، وهو: سلبها عن الطرفين جميعا، ويخرج عنه الواجب والممتنع، والمواد بحسب هذا ثلاث: مادة الوجوب، ومادة الامتناع، ومادة الإمكان. وأما الأخص: فهو سلب الضرورة الذاتية والوصفية عن الطرفين معا. والاستقبالي: سلب الضرورتين في الزمان المستقبل [الإطلاق العام]: وهذا كله إذا بين في القضية الضرورة، أو الإمكان، فإن لم يبين: ولكن بين أن ثبوت المحمول، أو سلبه حاصل للموضوع بالفعل، ولم يتعرض لقيد آخر فهي المطلقة العامة.
المنقذ من الزلل · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المنقذ من الزللج ١ · ص ٢٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي