تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: ثنا آدَمُ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] قَالَ: «أُمِرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِطَلَاقِ نِسَائِهِمْ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ قَعَدْنَ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَكَّةَ»

أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: ثنا آدَمُ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠] يَقُولُ: " مَا ذَهَبَ مِنْ أَزْوَاجِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، إِلَى الْكُفَّارِ فَلْيُعْطِهِمُ الْكُفَّارُ صَدُقَاتِهِنَّ، وَلْيُمْسِكُوهُنَّ، وَمَا ذَهَبَ مِنْ أَزْوَاجِ الْكُفَّارِ إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلْيُعْطِ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْكُفَّارِ صَدُقَاتِهِنَّ، وَلْيُمْسِكُوهُنَّ، وَكَانَ هَذَا فِي صُلْحٍ كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١١] «الَّذِينَ لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ»، ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ [الممتحنة: ١١] يَقُولُ: «أَصَبْتُمْ مَغْنَمًا مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ غَيْرِهِمْ»، ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١١]، يَعْنِي: «صَدُقَاتِهِنَّ عِوَضًا»

أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: ثنا آدَمُ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ⦗٦٥٧⦘ النِّسَاءِ أَلَّا يَنُحْنَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ فُلَانَةَ أَسْعَدَتْنِي، أَفَلَا أُسْعِدُهَا؟ فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ يَدَهُ وَلَمْ يُبَايِعْهَا "

تفسير مجاهد · الصفحة ٦٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير مجاهدص ٦٥٦