تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثلل يدا بيد ، فمن زاد وازداد فقد أربى ، الآخذ والمعطي في ذلك سواء ) .

الثاني حديث عبادة بن الصامت : ( الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير مدا بمد والتمر بالتمر مدا بمد والملح بالملح مدا بمد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب أكثرهما يدا بيد ، وأما النسيئة فلا ) رواه أبو داود ، فسماه في هذين الحديثين ربا .

الثالث حديث أبي سعيد : أن بلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني ، فقال له : من أين هذا فقال بلال : تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أوه عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ثم اشتر من هذا ) فسمى التفاضل ربا .

الرابع حديث ( الموطأ ) و ( البخاري ) عن ابن سعيد وأبي هريرة أن سواد بن غزية جاء في خيبر بتمر جنيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أكل تمر خيبر هكذا ) فقال : ( يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) .

الخامس حديث عائشة في ( صحيح البخاري ) : قالت ( لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأها النبي ثم حرم التجارة في الخمر ) فظاهره أن تحريم التجارة في الخمر كان عملا بآية النهي عن الربا وليس في تجارة الخمر معنى من معنى الربا المعروف عندهم وإنما هو بيع فاسد .

السادس حديث الدارقطني ورواه ابن وهب عن مالك أن العالية بنت أينع وفدت إلى المدينة من الكوفة ، فلقيت عائشة فأخبرتها أنها باعت من زيد بن أرقم في الكوفة جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء ، ثم إن زيدا باع الجارية فاشترتها العالية منه بستمائة نقدا ، فقالت لها عائشة : ( بئسما شريتت وما اشتريتت ، أبلغي زيدا أنه

تفسير التحرير والتنوير · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير التحرير والتنويرج ٣ · ص ٨٨