تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 - [ أن لا يتنفس في الإناء ] : )

وأما التنفس في الإناء فمنهي عنه ؛ لحديث أبي قتادة في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :

' إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ' .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - ( 1 ) ، من | حديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن | يتنفس في الإناء ، أو ينفخ فيه .

وأخرج أحمد ، والترمذي ( 2 ) - وصححه - ، من حديث أبي سعيد : أن النبي | - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب ، فقال الرجل : | القذاة أراها في الشراب ، فقال : ' أرقها ' ، فقال : إني لا أروى من نفس واحد ، | قال : ' فأبن ؟ القدح إذا عن فيك ' ، قلت : وعلى هذا أهل العلم . والنهي عن | التنفس فيه ، من أجل ما يخاف أن يبرز شيء من ريقه أو مخاطه فيقع في الماء .

وقد تكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة ، فتتعلق الرائحة بالماء لرقته | ولطفه .

ثم إنه من فعل الدواب ، إذا كرعت في الأواني كرعت ، ثم تنفست | فيها ، ثم عادت فشربت ، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء | عن فمه . | هامش | ( 1 ) = وهو كما قال ؛ وإسناده رجال البخاري . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 3 / 113 ) ؛ وسنده حسن - إن شاء الله تعالى - . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٩٦