| لتخصيص هذا العموم ؛ قبلناه . |
| ( [ الضرورات تبيح المحظورات ] : )
( وتحل الميتة للمضطر ) ؛ لقوله تعالى : إلا ما اضطررتم إليه ، وقد | ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عند أحمد ، والطبراني ، | برجال ثقات ( 1 ) ، ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد ( 2 ) ، وأبي داود بإسناد | لا مطعن فيه ، ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود ( 3 ) .
وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله ، وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع | الضرورة ؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر .
قال في ' المسوى ' : ' أما ذبائح أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب : | وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم .
أقول : معنى الآية باتفاق المفسرين : ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم ، | وذبائحكم حلال لهم . | هامش | ( 1 ) = هو كما قال ، ولكنه منقطع ؛ فإنه عند أحمد ( 5 / 218 ) ؛ من طريق حسان بن عطية ، | عن أبي واقد ؛ وهذا مرسل كما في ' تهذيب التهذيب ' .
ومن هذا الوجه ؛ أخرجه الدارمي ( 2 / 88 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 5 / 87 ، 88 ، 97 ، 104 ) ، وأبو داود ( 2 / 146 ) .
وإسنادهما حسن . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : وفي سنده عقبة بن وهب العامري ، ليس بالمشهور قال الذهبي : ' لا يعرف ، وخبره | لا يصح ' .
قلت : ويعني هذا الذي أشار إليه المؤلف ، وفي لفظه ما يدل على أن المضطر يباح له من الميتة ما | يحتاجه منها ، فهو لو صح ؛ لكان حجة على المؤلف . ( ن ) |