تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

' وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول : باسم الله ، واسم محمد ، | أو محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجر ( اسم ) الثاني ، | أو ( محمد ) إن عرف النحو فيما يظهر ، أو أن يذبح كتابي لكنيسة ، أو | لصليب ، أو لموسى ، أو لعيسى ، ومسلم للكعبة ، أو لمحمد - صلى الله عليه وسلم | - ؛ أو تقربا لسلطان ، أو غيره ، أو للجن .

فهذا كله يحرم المذبوح ، وهو كبيرة ' .

قال : ' ومعنى ما أهل به لغير الله : ما ذبح للطواغيت والأصنام ؛ قاله | جمع .

وقال آخرون : يعني : ما ذكر عليه غير اسم الله .

قال الفخر الرازي : وهذا القول أولى ؛ لأنه أشد مطابقة للفظ الآية .

قال العلماء : لو ذبح مسلم ذبيحة ، وقصد بذبحه التقرب بها إلى غير | الله - تعالى - ؛ صار مرتدا ، وذبيحته ذبيحة مرتد ' . انتهى كلام ' الزواجر ' .

وقال صاحب ' الروض ' :

' إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر ' . انتهى .

قال الشوكاني في ' الدر النضيد ' :

' وهذا القائل من أئمة الشافعية ، وإذا كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا | عنده ؛ فكيف الذبح لسائر الأموات ؟ ! ' . انتهى . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٥٨