' وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول : باسم الله ، واسم محمد ، | أو محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجر ( اسم ) الثاني ، | أو ( محمد ) إن عرف النحو فيما يظهر ، أو أن يذبح كتابي لكنيسة ، أو | لصليب ، أو لموسى ، أو لعيسى ، ومسلم للكعبة ، أو لمحمد - صلى الله عليه وسلم | - ؛ أو تقربا لسلطان ، أو غيره ، أو للجن .
فهذا كله يحرم المذبوح ، وهو كبيرة ' .
قال : ' ومعنى ما أهل به لغير الله : ما ذبح للطواغيت والأصنام ؛ قاله | جمع .
وقال آخرون : يعني : ما ذكر عليه غير اسم الله .
قال الفخر الرازي : وهذا القول أولى ؛ لأنه أشد مطابقة للفظ الآية .
قال العلماء : لو ذبح مسلم ذبيحة ، وقصد بذبحه التقرب بها إلى غير | الله - تعالى - ؛ صار مرتدا ، وذبيحته ذبيحة مرتد ' . انتهى كلام ' الزواجر ' .
وقال صاحب ' الروض ' :
' إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر ' . انتهى .
قال الشوكاني في ' الدر النضيد ' :
' وهذا القائل من أئمة الشافعية ، وإذا كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا | عنده ؛ فكيف الذبح لسائر الأموات ؟ ! ' . انتهى . |