| أشياء ، ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله تعالى نبيه ، وأنزل كتابه ، فأحل | حلاله ، وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت | عنه فهو عفو ، وتلا : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما .
وأخرج الترمذي ، وأبو داود ، من حديث قبيصة بن هلب [ عن أبيه ] ( 1 ) | قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال له | رجل : إن من الطعام طعاما أتحرج منه ؟ فقال : ' ضارعت النصرانية ! لا | يختلجن في نفسك شيء ' . |
| ( [ اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان ] : )
إذا تقرر هذا :
فمسألة السؤال - أعني : ما ذبح من الأنعام لقدوم السلطان - ، | والاستدلال على تحريم ذلك بقوله - تعالى - : وما أهل به لغير الله فاسد .
فإن الإهلال : رفع الصوت للصنم ونحوه ، وذلك قول أهل الجاهلية : | باسم اللات والعزى ؛ كذا قال الزمخشري في ' الكشاف ' ، والذابح عند قدوم | السلطان لا يقول عند ذبحه : باسم السلطان ، ولو فرض وقوع ذلك ؛ كان | محرما بلا نزاع ، ولكنه يقول : باسم الله .
وقد استدل على ذلك بما رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي من حديث أمير | هامش | ( 1 ) في الأصل بحذف ( عن أبيه ) ؛ وصححناه من ' سنن أبي داود ' بشرح ' عون المعبود ' ( ج 3 : | ص 412 ) ؛ وقبيصة تابعي ، وأبوه صحابي .
والحديث حسنه الترمذي كما قال المنذري . ( ش ) |