وفي ' الصحيحين ' - أيضا - من حديث ابن عمر ، عنه صلى الله عليه وسلم :
' على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ؛ إلا أن يؤمر | بمعصية ، فإن أمر بمعصية ؛ فلا سمع ولا طاعة ' .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . |
| ( [ متى يجوز الخروج على الإمام ؟ ] : )
( ولا يجوز الخروج ) بعد ما حصل الاتفاق .
( عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ) ؛ لحديث عوف بن | مالك - عند مسلم ( 1 ) ، وغيره - ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
' خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون | عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم ' ، | قال : قلنا : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ ! قال : ' لا ؛ ما أقاموا فيكم | الصلاة ؛ ألا من ولي عليه وال ، فرآه يأتي شيئا من معصية الله ؛ فليكره ما | يأتي من معصية ، ولا ينزعن يدا عن طاعة ' .
وأخرج مسلم - أيضا - ، وغيره من حديث حذيفة بن اليمان ، أن رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ' يكون بعدي أئمة لا يهتدون | بهديي ، ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيكم رجال ؛ قلوبهم قلوب الشياطين في | جثمان إنسان ' ، قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله ! إن أدركت ذلك ؟ | هامش | ( 1 ) = ( 6 / 24 ) . ( ن ) |