| فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي .
والمراد بالإجازة على الجريح ، والإجهاز ، والتذفيف : أن يتمم قتله | ويسرع فيه . |
| ( [ بيان أنه لا قصاص في أيام الفتنة ] : )
وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القود ؛ يدل على أنه لا | قصاص في أيام الفتنة ، وقد أخرج هذا الأثر - عن الزهري - البيهقي ؛ بلفظ :
هاجت الفتنة الأولى ، فأدركت - يعني : الفتنة - رجالا ذوي عدد من | أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد معه بدرا ، وبلغنا | أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة ؛ لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن | قصاص فيمن قتل ، ولا حد في سبي امرأة سبيت ، ولا يرى عليها حد ، ولا | بينها وبين زوجها ملاعنة ، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ، ويرى أن | ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر ، ويرى أن يرثها | زوجها الأول ' . انتهى .
قال في ' البحر ' : ولا يجوز سبيهم ، ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعا ؛ | لبقائهم على الملة .
وحكى عن النفس الزكية ، والحنفية ، والشافعية : أنه لا يغنم منهم شيء . |
| ( [ بيان حكم من حارب عليا رضي الله عنه ] : )
أقول : وأما الكلام فيمن حارب عليا - كرم الله وجهه - ؛ فلا شك ولا |