|
| ( [ بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم ] )
( ولا يقتل أسيرهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يجاز ( 1 ) على جريحهم ، ولا | تغنم أموالهم ) : لما أخرجه الحاكم ، والبيهقي ، عن ابن عمر : أن النبي - | صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود : ' يا ابن أم عبد ! ما حكم من | بغى من أمتي ؟ ' ، قال : الله ورسوله أعلم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - : ' لا يتبع مدبرهم ، ولا يجهز على جريحهم ، ولا يقتل | أسيرهم ' .
وفي لفظ : ' ولا يذفف ( 2 ) على جريحهم ، ولا يغنم منهم ' ؛ سكت عنه | الحاكم .
وقال ابن عدي : هذا الحديث غير محفوظ .
وقال البيهقي : ضعيف .
وقال صاحب ' بلوغ المرام ' : إن الحاكم صححه فوهم ؛ لأن في إسناده | كوثر بن حكيم ، وهو متروك ( 3 ) .
وصح عن علي من طرق نحوه - موقوفا - . | هامش | ( 1 ) = وكذا في النسخة البولاقية ؛ وفي ' الدراري المضيئة ' للشوكاني - نفسه - .
وهي لغة صحيحة ؛ قال في ' القاموس ' : ' وأجزت على الجريح : اجهزت ' . ( ن ) | ( 2 ) = تذفيف الجريح : الإجهاز عليه ، وتحرير قتله . ( ن ) | ( 3 ) وكذلك قال الذهبي في ' مختصر المستدرك ' ؛ انظر ' المستدرك ' ( ج 2 : ص 155 ) . ( ش )
قلت : وتفصيله في ' الإرواء ' ( 2462 ) . |