تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم ] )

( ولا يقتل أسيرهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يجاز ( 1 ) على جريحهم ، ولا | تغنم أموالهم ) : لما أخرجه الحاكم ، والبيهقي ، عن ابن عمر : أن النبي - | صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود : ' يا ابن أم عبد ! ما حكم من | بغى من أمتي ؟ ' ، قال : الله ورسوله أعلم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - : ' لا يتبع مدبرهم ، ولا يجهز على جريحهم ، ولا يقتل | أسيرهم ' .

وفي لفظ : ' ولا يذفف ( 2 ) على جريحهم ، ولا يغنم منهم ' ؛ سكت عنه | الحاكم .

وقال ابن عدي : هذا الحديث غير محفوظ .

وقال البيهقي : ضعيف .

وقال صاحب ' بلوغ المرام ' : إن الحاكم صححه فوهم ؛ لأن في إسناده | كوثر بن حكيم ، وهو متروك ( 3 ) .

وصح عن علي من طرق نحوه - موقوفا - . | هامش | ( 1 ) = وكذا في النسخة البولاقية ؛ وفي ' الدراري المضيئة ' للشوكاني - نفسه - .

وهي لغة صحيحة ؛ قال في ' القاموس ' : ' وأجزت على الجريح : اجهزت ' . ( ن ) | ( 2 ) = تذفيف الجريح : الإجهاز عليه ، وتحرير قتله . ( ن ) | ( 3 ) وكذلك قال الذهبي في ' مختصر المستدرك ' ؛ انظر ' المستدرك ' ( ج 2 : ص 155 ) . ( ش )

قلت : وتفصيله في ' الإرواء ' ( 2462 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٩٩