تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يأخذها المجوسي ، فيرمي بها الصيد فيقتله ، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح به | المجوسي ؛ فلا يحل أكل شيء من ذلك ' . انتهى . |

| ( [ لا يحل الصيد إذا اشترك فيه كلبان معلم وغير معلم ] : )

( وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما ) ؛ لما تقدم في | حديث عدي من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' ما لم يشركها | كلب ليس معها ' .

وفي لفظ له في ' الصحيحين ' قال : قلت : يا رسول الله ! إني أرسل كلبي | وأسمي ؟ قال : ' إن أرسلت كلبك وسميت ، فأخذ فقتل فكل ، وإن أكل منه فلا | تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ' ؛ قلت : إني أرسل كلبي أجد معه كلبا ؛ لا أدري أيهما | أخذه ؟ قال : ' فلا تأكل ؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ' ، وفي لفظ له : | ' فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره ، وقد قتل فلا تأكل ؛ فإنك لا تدري أيهما قتله ' . |

| ( [ لا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه ] : )

( وإذا أكل الكلب المعلم - ونحوه - من الصيد ؛ لم يحل ؛ فإنما أمسك على | نفسه ) ؛ لما تقدم من الأدلة على ذلك ، وتقدم أيضا ترجيحها على حديث | عبد الله بن عمرو ( 1 ) . |

| ( [ حكم الصيد إذا وجد بعد أيام ] : )

( وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا - ولو بعد أيام في غير ماء - | كان حلالا ما لم ينتن ؛ أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه ) ؛ لحديث أبي ثعلبة | هامش | ( 1 ) = قلت : الأولى الجمع بين الحديثين بما سبق ( ص ) ؛ فراجعه . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٧