تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 - [ إذا زجره صاحبه انزجر ] : )

والمكلب : هو الذي يغري الكلاب على الصيد ويعلمها .

فكلوا مما أمسكن : أراد أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال | صاحبها ، فأخذت الصيد وقتلته ؛ كان حلالا . |

| ( 3 - [ أن لا يأكل من الصيد ] : )

قلت : وهذا هو مذهب مالك ، والقول القديم للشافعي ، ثم تعقبه | الشافعي بحديث عدي بن حاتم المذكور ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وسمع | مالك أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك : إنه إذا | كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة ؛ فلا بأس بأكل ما قتلوه مما صادت ؛ | إذا ذكر اسم الله على إرسالها .

قال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا : أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي | الضاري ، فصاد أو قتل ؛ أنه إذا كان معلما ؛ فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس | به ( 1 ) ؛ وإن لم يذكه المسلم ، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي ، | أو يرمي بقوسه ، أو بنبله فيقتل بها ، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس | بأكله .

قال مالك : ' إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه ؛ | فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى ، وإنما مثل ذلك قوس المسلم ونبله | هامش | ( 1 ) = وأما حديث جابر : نهينا عن صيد كلب المجوس وطائره ؛ فقد ضعفه الترمذي ( 2 / 341 ) ، | والبيهقي ( 9 / 245 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٦