|
| ( [ متى تجب على الجيش طاعة الأمير ؟ ] : )
( وتجب على الجيش طاعة أميرهم ؛ إلا في معصية الله ) ؛ لحديث أبي هريرة | في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع | الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني ' .
وعن ابن عباس في قوله - تعالى - : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ؛ قال : ' نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي ، بعثه | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية ' .
أخرجه أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وهو في ' الصحيحين ' .
وفيهما - أيضا - من حديث علي ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، | واستعمل عليهم رجلا من الأنصار ، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ، فعصوه | في شيء ، فقال : اجمعوا لي حطبا ، فجمعوا ، ثم قال : أوقدوا نارا ، | فأوقدوا ، ثم قال : ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا وتطيعوا ! ؟ فقالوا : | بلى ، قال : فادخلوها ، فنظر بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إنما فررنا إلى رسول | الله صلى الله عليه وسلم من النار ، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه ، وطفئت النار ، فلما | رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' رقم ( 3124 ) ، و ' السنن ' ( 1 / 409 ) بسند صحيح على شرط الشيخين ؛ | وقد أخرجاه وبقية أصحاب ' السنن ' إلا ابن ماجه .
واعلم أن الآية - وإن كان نزولها في طاعة الأمراء - ؛ فهي بعمومها تشمل العلماء أيضا ، وهذا | اختيار ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 / 10 ، 53 ، 54 ) ، ( 2 / 329 ) ، وابن كثير ( 1 / 518 ) . ( ن ) |