| علمت قاتلا ، ثم أغرمهم الدية ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ! لا أيماننا دفعت عن | أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا ، فقال عمر : كذلك الحق .
وأخرج نحوه الدارقطني ، والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب ، وفيه : أن | عمر قال : إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم .
قال البيهقي : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر ، وفيه عمر بن صبيح ( 1 ) ؛ | أجمعوا على تركه .
وقال الشافعي : ليس بثابت ؛ إنما رواه الشعبي ، عن الحارث الأعور .
وهذا لا تقوم به حجة ؛ لضعف إسناده - على فرض رفعه - .
وأما مع عدم الرفع ؛ فليس في ذلك حجة ؛ سواء ورد بإسناد صحيح أو | غير صحيح ، والرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب ، | وقد تقدم ذكرها .
وقد أخرج أبو داود ( 2 ) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان | بن يسار ، عن رجل من الأنصار : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود - وبدأ بهم - : | هامش | ( 1 ) صبيح ؛ بالتصغير ؛ كذا هو في ' التقريب ' .
وفي ' التهذيب ' : ' صبح ' بإسكان الباء ؛ وضبطه بذلك الخزرجي في ' الخلاصة ' .
والحديث في ' سنن الدارقطني ' ( ص 359 ) ؛ وفيه عمر بن صبيح ؛ كما هنا ؛ وعمر - هذا - | كذاب يضع الحديث . ( ش ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 248 ) ، وعنه البيهقي ( 8 / 122 ) ؛ من طريق معمر ، عن الزهري ، عن أبي | سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار . . . به ، وهذا سند صحيح .
لكن خولف معمر في لفظه ، كما بينه البيهقي ، ثم ابن القيم في ' التهذيب ' ( 6 / 323 ) ، فراجعه ! ( ن ) |