تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فذهب عبد الرحمن | يتكلم ، فقال : ' كبر كبر ' ، وهو أحدث القوم ، فسكت ، فتكلما ، فقال : | ' أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ ' ، فقالوا : كيف نحلف ولم نشهد | ولم نر ؟ ! قال : ' فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا ؟ ' فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم | كفار ؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ، وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .

وفي لفظ : فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فوداه بمائة من إبل الصدقة .

وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافا كثيرا ، وما ذكره الماتن | هو أقرب إلى الحق ، وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة .

وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' تقسم | خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته ' ، فقالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ !

وقد أخرج أحمد والبيهقي ، عن أبي سعيد ، قال : وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم | قتيلا بين قريتين ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذرع ما بينهما ، فوجد أقرب إلى أحد | الجانبين بشبر ، فألقى ديته عليهم .

قال البيهقي : تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ، ولا يحتج بهما .

وقال العقيلي : هذا الحديث ليس له أصل .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن الشعبي : أن قتيلا | وجد بين وادعة وشاكر ، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما ، | فوجدوه إلى وادعة أقرب ، فأحلفهم خمسين يمينا ؛ كل رجل : ما قتلته ، ولا |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٩٢