| ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ' قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن من كان | عقله في البقر ؛ على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان عقله في الشاء ؛ ألفي | شاة ' ، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد تكلم فيه غير | واحد ، ووثقه جماعة .
وفي حديث عمرو بن حزم : ' أن في النفس الدية مائة من الإبل ' .
وهو حديث صحيح - قد تقدم تخريجه في قتل الرجل بالمرأة ، وفيه | أيضا - : ' وعلى أهل الذهب ألف دينار ' .
وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث ابن عباس : أن رجلا من بني عدي | قتل ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا .
وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا .
وأخرج أبو داود ( 2 ) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : | هامش | ( 1 ) = في ' الديات ' ( رقم 4546 ) ، وكذا الترمذي ( 1 / 261 ) ؛ عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن | عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . به ؛ وقال الترمذي : ' لا نعلم أحدا يذكر فيه : عن ابن | عباس غير محمد بن مسلم ' .
قلت : وفيه ضعف . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 251 ) ، وعند البيهقي ( 8 / 77 ) ؛ وفيه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ، | وهو ضعيف .
لكن رواه أحمد ( رقم 7033 ) ، والبيهقي ؛ من طريق أخرى ، عن عمرو بن شعيب . . . به | مرفوعا ، بلفظ : ' كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على | أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هانت نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما | بين أربعمائة إلى ثلاثمائة دينار أو عدلها من الورق ؛ ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر | مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في شاة فألفا شاة ' ؛ وسنده حسن . ( ن ) |