|
| ( 28 - كتاب الديات )
| ( 1 - أحكام الدية والشجاج )
الأصل في الدية أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من | مالهم ، ويجدون له ألما عندهم ، ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاساة الضيق | ليحصل الزجر ، وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص . |
| ( [ مقدار دية الرجل المسلم ] : )
( دية الرجل المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف دينار ، | أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائتا حلة ) ؛ تقدير الدية بذلك ؛ لحديث عطاء بن أبي | رباح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية : عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى | أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي | حلة ' ، رواه أبو داود ، مسندا ومرسلا ، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق .
وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عمرو | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 7090 ) ؛ من طريق محمد بن راشد : حدثنا سليمان بن موسى ، عن | عمرو . . . به .
ولم يتفرد به ابن راشد ؛ فقد أخرجه أحمد ( رقم 7033 ) ، عن ابن إسحاق : وذكر عمرو بن شعيب .
وابن إسحاق مدلس ؛ ولم يذكر سماعه .
وهو من الطريق الأولى حسن . ( ن ) |