تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ' الصحيحين ' - قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان | - سقط ميتا - بغرة : عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ( 1 ) | توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على | عصبتها .

وفي لفظ لهما : وقضى بدية المرأة على عاقلتها .

وفي ' مسلم ' ، وغيره من حديث جابر ، قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على | كل بطن عقولة ( 2 ) .

وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ( 3 ) : أن امرأتين - من هذيل - قتلت إحداهما | الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة | على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراثها | لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ميراثها لزوجها وولدها ' .

وصححه النووي ؛ وفي إسناده مجالد ، وهو ضعيف ( 4 ) .

وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب - قريبا - وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن | تعقل عن المرأة عصبتها . . . الحديث . | هامش | ( 1 ) = في ' النهاية ' : ' الغرة ' : العبد نفسه ، وأصل الغرة : البياض الذي يكون في وجه | الفرس . . . ، والغرة عند الفقهاء : ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء ، وإنما تجب الغرة في | الجنين إذا سقط ميتا ، فإن سقط حيا ثم مات ؛ ففيه الدية كاملة ' . ( ن ) | ( 2 ) بضم العين ، وإنما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة ؛ قاله الشوكاني . ( ش ) | ( 3 ) يعني : من حديث جابر . ( ش ) | ( 4 ) قلت : لكن حديثه هذا حسن ؛ كما في ' صحيح سنن ابن ماجة ' ( 2 / 99 ) لشيخنا . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٦٧