تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد نقض الماتن ذلك في أبحاث أجاب بها على بعض علماء العصر ، | واستوفى جميع الحجج .

وقوله : قتلوه غيلة ؛ أي : حيلة ، يقال : اغتالني فلان : إذا احتال حيلة | يتلف بها ماله .

ويقال : الغيلة ؛ هي أن يخدعه ؛ حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ، ثم | يقتله .

تمالأ عليه أهل صنعاء ؛ أي : تعاونوا عليه ، واجتمعوا إليه .

قال في ' الهدي ' :

' وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا ؛ فلا يسقط العفو ، ولا | نعتبر فيه المكافأة ، وهذا مذهب أهل المدينة ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد ، | اختاره شيخنا وأفتى به ' . اه .

وقال قبل هذا ما لفظه :

' وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرتهم ؛ فإنه من المعلوم : أن كل | واحد منهم - يعني : العرنيين - لم يباشر القتل بنفسه ، ولا سأل النبي | - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ' . اه . |

| ( [ ما هي عقوبة قتل الخطإ ] : )

( وفي قتل الخطإ الدية والكفارة ) ؛ لنص الكتاب العزيز ؛ على ما في النظم | القرآني من القيود والتفاصيل . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٦٥