فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة ؛ فعليه الدليل . |
| ( 15 - [ الكلب ] : )
( و ) من ذلك ( الكلاب ) ، ولا خلاف في ذلك يعتد به .
وهو مستخبث ، وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا ، وقد نهى النبي | صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمنه - كما تقدم - وسيأتي - .
وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات الناب من السباع .
قال في ' الحجة البالغة ' :
' ويحرم الكلب والسنور ؛ لأنهما من السباع ، ويأكلان الجيف ، والكلب | شيطان ' . |
| ( 16 - [ الهر ] : )
( و ) من ذلك ( الهر ) ؛ لحديث جابر عند أبي داود ، وابن ماجه ، | والترمذي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها .
وفي إسناده عمر بن زيد ( 1 ) الصنعاني ، وهو ضعيف .
لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور ، | وهو في ' الصحيح ' ، وقد تقدم .
ولا فرق بين الوحشي والأهلي ، وللشافعية وجه في حل الوحشي . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' يزيد ' ، وهو خطأ . ( ش ) |