تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة ؛ فعليه الدليل . |

| ( 15 - [ الكلب ] : )

( و ) من ذلك ( الكلاب ) ، ولا خلاف في ذلك يعتد به .

وهو مستخبث ، وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا ، وقد نهى النبي | صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمنه - كما تقدم - وسيأتي - .

وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .

وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات الناب من السباع .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' ويحرم الكلب والسنور ؛ لأنهما من السباع ، ويأكلان الجيف ، والكلب | شيطان ' . |

| ( 16 - [ الهر ] : )

( و ) من ذلك ( الهر ) ؛ لحديث جابر عند أبي داود ، وابن ماجه ، | والترمذي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها .

وفي إسناده عمر بن زيد ( 1 ) الصنعاني ، وهو ضعيف .

لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور ، | وهو في ' الصحيح ' ، وقد تقدم .

ولا فرق بين الوحشي والأهلي ، وللشافعية وجه في حل الوحشي . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' يزيد ' ، وهو خطأ . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٣