تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يصيب الرجل من زوجته ؛ غير أنه لم يجامعها ، وغير ذلك كثير .

ومن أنواع التعزير : الحبس ، ويجوز الحبس مع التهمة ، وهكذا يجوز | حبس من كان يخشى على المسلمين من معرته وإضراره بهم لو كان مطلقا ؛ | فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بقدر الإمكان ، ولا يمكن القيام | بهما في حق من عرف بذلك ؛ إلا بالحيلولة بينه وبين الناس بالحبس .

ومنها : النفي ؛ كما فعله صلى الله عليه وسلم بجماعة من المخنثين .

ومنها ترك المكالمة ، كما فعله صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الذين تخلفوا عنه ؛ حتى | ضاقت عليهم الأرض بما رحبت .

ومنها : الشتم الذي لا فحش فيه ؛ كقول الله - تعالى - حاكيا عن موسى | - عليه السلام - : فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين ، ومن ذلك : قول يوسف - عليه السلام - لإخوته : أنتم شر مكانا ؛ لما نسبوه إلى السرقة .

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : ' إنك امرؤ فيك جاهلية ' - كما في ' البخاري ' ( 1 ) - | لما سمعه - صلى الله عليه وسلم - يسب امرأة .

وفي ' مسلم : أن رجلا أكل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' كل | بيمينك ' ، فقال : لا أستطيع ، فقال : ' لا استطعت ! ما منعه إلا الكبر ' ، قال : | فما رفعها إلى فيه . | هامش | ( 1 ) هو فيه ( 30 ) ، وفي ' مسلم ' ( 1661 ) - كذلك - . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣١٧