ورواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار .
وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه .
وإسناد الحديث حسن .
وقد أخرج مسلم ( 1 ) ، وغيره من حديث علي ، قال : إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم | زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ؛ فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن [ أنا | جلدتها ] ( 2 ) أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' أحسنت ؛ اتركها حتى تماثل ' .
وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول ؛ بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا | أمهل ، كما في الحديث الآخر ، وإن كان مأيوسا جلد ؛ كما في الحديث الأول .
وقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنه تمهل البكر : حتى تزول شدة | الحر والبرد والمرض المرجو .
فإن كان مأيوسا ؛ فقال أصحاب الشافعي : إنه يضرب بعثكول ؛ إن احتمله . |
| ( [ حد اللواط : القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا ] : )
( ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا ؛ وكذلك المفعول به إذا كان مختارا ) ؛ | لحديث ابن عباس - عند أحمد ( 3 ) ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، | هامش | ( 1 ) = ( 5 / 125 ) . ( ن ) | ( 2 ) في الأصل : أجلدها ؛ والصواب ما أثبتناه . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 2727 ، 2732 ) ، والبيهقي ( 8 / 232 ) ؛ من طرق عن عكرمة ، عنه .
فهو سند صحيح .
وقد صح القول بمقتضاه من رواية ابن عباس ؛ كما يأتي . ( ن ) |