| الباب أحاديث في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .
والمراد بالناب : السن الذي خلف الرباعية ؛ جمعه : أنياب ، وكل ذي | ناب يتقوى به ويصاد ، وقال في ' النهاية ' : ' هو ما يفترس الحيوان ويأكل | قسرا ؛ كالأسد والذئب والنمر ونحوها ' .
قال في ' القاموس ' : ' السبع - بضم الباء - : المفترس من الحيوان ' . انتهى .
وأراد بذي ناب : ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم ؛ مثل : الذئب | والأسد والكلب والفهد والنمر ، وعلى هذا أهل العلم .
إلا أن الشافعي ذهب إلى إباحة الضبع والثعلب .
وقال أبو حنيفة : هما حرامان كسائر السباع .
أقول : قد قيل : إنه لا ناب للضبع ، وأن جميع أسنانها عظم واحد | كصفحة نعل الفرس ؛ كذا قال ابن رسلان في ' شرح السنن ' .
وعلى تسليم أن لها نابا ؛ فيخصصها ( 1 ) من حديث كل ذي ناب ؛ حديث | جابر ؛ فإنه قيل له : الضبع صيد ؟ قال : نعم ، فقال له السائل : آكلها ؟ قال : | نعم ، فقال له : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ؛ أخرجه أبو داود ( 2 ) ، وابن | هامش | ( 1 ) = لا داعي للتخصيص ؛ فقد نفى ابن القيم أن تعد الضبع من السباع ؛ لغة أو عرفا ؛ انظر | ' إعلام الموقعين ' ، و ' تحفة الأحوذي ' . ( ن ) | ( 2 ) في ' سننه ' ( 2 / 144 ) ، والبيهقي ( 9 / 318 ) ، والطحاوي أيضا ( 1 / 384 ) ، وأحمد ( 3 / | 297 ، 318 ، 322 ) ؛ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، عن جابر ؛ وإسناده صحيح على | شرط مسلم . |