| تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ^ ، والتأبيد ينافي التعليق ؛ فلا يجري فيه القياس .
وقال الواحدي : أبد كل إنسان ؛ مقدار مدته فيما يتصل بقصته ، يقال : | الكافر لا يقبل منه شيء أبدا ؛ معناه : ما دام كافرا .
كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبدا ما دام قاذفا ، فإذا زال عنه الكفر زال | عنه أبده ، وإذا زال عنه الفسق زال أبده ؛ لا فرق بينهما في ذلك ( 1 ) . |
| ( 7 - [ البدوي على صاحب القرية ] : )
( ولا ) تقبل شهادة ( بدوي على صاحب قرية ) ؛ لحديث أبي هريرة ، أنه | سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ' .
أخرجه أبو داود ( 2 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي .
قال المنذري : رجال إسناده احتج بهم مسلم في ' صحيحيه ' .
قال في ' النهاية ' : | هامش | ( 1 ) = وقد مال إلى هذا ابن القيم - رحمه الله - ؛ حيث عقد فصلا خاصا لهذه المسألة في | ' الإعلام ' ( 1 / 145 - 152 ) ؛ أورد فيه حجج الفريقين وما لها وما عليها ، ثم استقر بحثه على ما | ذكرنا ؛ وهو الأقرب إلى الحق ، وظاهر النص القرآني : ^ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة | شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد | ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) ^ . ( ن ) | ( 2 ) في ' سننه ' ( 2 / 117 ) ، وكذا الحاكم ( 4 / 99 ) ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن | عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ؛ مرفوعا .
وهذا سند حسن ، وسكت عليه الحاكم ، وقال الذهبي : ' لم يصححه المؤلف ؛ وهو حديث منكر | على نظافة سنده ' ! ولم يظهر لي وجه النكارة .
والحديث رواه ابن ماجه أيضا . ( ن ) |