تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القيم :

' ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد ، أو جوع مفرط ، أو هم | مقلق ، أو خوف مزعج ، أو نعاس غالب ، أو شغل قلب مستول عليه ، أو | حال مدافعة الأخبثين ، بل متى أحس من نفسه شيئا من ذلك يخرجه عن حال | اعتداله ، وكمال تثبته وتبينه ؛ أمسك عن الفتوى ، فإن أفتى في هذه الحال | بالصواب صحت فتياه ، ولو حكم في هذه الحال ؛ فهل ينفذ حكمه أو لا | ينفذ ؟

فيه ثلاثة أقوال : النفوذ ، وعدمه ، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد | فهم الحكومة فينفذ ؛ وبين أن يكون سابقا على فهم الحكومة فلا ينفذ في | مذهب الإمام أحمد ' . |

| ( [ متى يسوي القاضي بين الخصمين ؟ ] : )

( وعليه التسوية بين الخصمين ؛ إلا إذا كان أحدهما كافرا ) ؛ لحديث علي | عند أبي أحمد الحاكم في ' الكنى ' : أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع | يهودي ، فقال : لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك ؛ لكني سمعت | رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

' لا تساووهم في المجالس ' ، وقد قال أبو أحمد الحاكم بعد إخراجه : إنه | منكر .

وأورده ابن الجوزي في ' العلل ' من هذا الوجه ، وقال : لا يصح . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٣٣