تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بينهما - ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم ؛ قال البزار : إنه تفرد به .

وفي إسناده أيضا أبو الخطاب ؛ قيل : وهو مجهول .

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم ، وعن عائشة ، وأم | سلمة - أشار إليهما الترمذي - .

وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة ، وقد استدل على تحريم الرشوة | بقوله - تعالى - : أكالون للسحت ؛ كما روي عن الحسن ، وسعيد بن جبير | أنهما فسرا الآية بذلك .

وحكي عن مسروق عن ابن مسعود : أنه لما سئل عن السحت أهو | الرشوة ؟ فقال : لا ؛ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، و | الظالمون ، و الفاسقون ؛ ولكن السحت أن يستعينك الرجل على | مظلمته ، فيهدي لك ، فإن أهدى لك فلا تقبل .

وقد سبق حديث في هذا المعنى في كتاب الهدايا .

ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي لأجل كونه قاضيا حديث : | ' هدايا الأمراء غلول ' .

أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث ابن حميد ؛ قال ابن حجر : | وإسناده ضعيف .

ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز .

وأخرجه الطبراني في ' الأوسط ' من حديث أبي هريرة ؛ قال ابن حجر : |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٢٩