|
| ( 24 - كتاب القضاء )
| ( [ من يصح منه القضاء ؟ ] : )
( إنما يصح قضاء من كان مجتهدا ) ؛ لما في الكتاب العزيز من الأمر | بالقضاء بالعدل والقسط وبما أراه الله ، ولا يعرف العدل إلا من كان عارفا بما | في الكتاب والسنة من الأحكام ، ولا يعرف ذلك إلا المجتهد ؛ لأن المقلد إنما | يعرف قول إمامه دون حجته .
وهكذا لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهدا ؛ لا من كان مقلدا ، | فما أراه الله شيئا ؛ بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه .
ومما يدل على اعتبار الاجتهاد : حديث بريدة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : | ' القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار ؛ فأما الذي في الجنة ؛ فرجل | عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق ، وجار في الحكم ، فهو في النار ، | ورجل قضى للناس على جهل ، فهو في النار ' ،
أخرجه ابن ماجه ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، والحاكم | - وصححه - ، وقد جمع ابن حجر طرقه في جزء مفرد ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) انظر ' الإرواء ' ( 2614 ) لشيخنا . |