تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يكن له مال غيره .

وفي ' شرح السنة ' :

' وهذا قول أهل العلم : إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر | ديونهم ، فإن نفد ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة .

قال مالك : إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره ، فأعتقه ؛ | لم يجز عتقه ، وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي ، | ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله ' .

وفي ' شرح السنة ' - أيضا - :

' أما المعسر فلا حبس عليه ؛ بل ينظر ؛ فإنه غير ظالم بالتأخير ، وهذا | قول مالك والشافعي ؛ فإن كان له مال يخفيه ؛ حبس وعزر حتى يظهر ماله .

وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس ، وهو قول أهل الرأي ' . |

| ( [ متى يجوز الحجر على المفلس ؟ ] : )

( ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ، ويبيعه لقضاء دينه ) ؛ | لحجره - صلى الله عليه وسلم - على معاذ كما تقدم ، وكذلك يبيع | الحاكم مال المفلس لقضاء دينه ؛ كما فعله صلى الله عليه وسلم في مال معاذ . |

| ( [ متى يجوز الحجر على المبذر ؟ ] : )

( وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ، ومن لا يحسن التصرف ) ؛ لقوله |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٩٧