| عل الرجل بدين له عليه ؛ إن أفلس الذي أحيل عليه ، أو مات ، ولم يدع | وفاء ؛ فليس للمحتال على الذي أحاله شيء ، وأنه لا يرجع على صاحبه | الأول ، قال مالك ، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا .
فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ، ثم يهلك | المتحمل ، أو يفلس ؛ فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول ؛ كذا في | ' الموطأ ' .
قلت : وعليه الشافعي .
وفي ' شرح السنة ' :
' إذا قبل الحوالة ؛ تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ولا | رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر ، فإن أفلس المحال عليه ، أو مات ، | ولم يترك وفاء ؛ قال الشافعي : لا رجوع له على المحيل بحال ، وقال أبو | حنيفة : يرجع إذا أفلس ، أو مات ، ولم يترك وفاء ' . |