تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصححه ابن حبان ، وحسنه الترمذي .

وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أنس ، ومن حديث عائشة .

[ وكذلك ] أخرجه الدارقطني . |

| ( [ دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ] : )

( ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ) ؛ لحديث أم سلمة عند | أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، وابن ماجه ، قالت : جاء رجلان إلى رسول الله - | صلى الله عليه وسلم - ، في مواريث بينهما قد درست ؛ ليس بينهما بينة ، | فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إنكم تختصمون إلى رسول الله ، وإنما أنا بشر ، ولعل | بعضكم ألحن ( 2 ) بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع ، فمن | قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ؛ يأتي بها | إسطاما ( 3 ) في عنقه يوم القيامة ' ، فبكى الرجلان ، وقال كل واحد منهما : حقي | لأخي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ، ثم توخيا الحق ، ثم | استهما ( 4 ) ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ' ، وفي إسناد هذا الحديث أسامة | بن زيد بن أسلم المدني ، وفيه مقال ، ولكن أصل الحديث في ' الصحيحين ' . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 320 ) ، وأبو داود ( 2 / 115 ) ؛ بسند حسن . ( ن ) | ( 2 ) في ' النهاية ' : ' أراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة ، وأفطن لها من غيره ' . ( ش ) | ( 3 ) الإسطام والسطام - بكسر أولهما - : الحديدة التي تحرك بها النار ، وتسعر ؛ أي : اقطع له ما | يسعر به النار على نفسه ؛ قاله ابن الأثير . ( ش ) | ( 4 ) توخى الحق : قصده وتعمد فعله .

والمعنى : اذهبا فاقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة ، واقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما ، | وليأخذ ما تخرجه القرعة من القسمة . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٧٨