|
| ( 20 - كتاب الصلح )
| ( [ مشروعية الصلح ] : )
( هو جائز بين المسلمين ) ؛ لقوله - تعالى - : لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . |
| ( [ متى يحرم الصلح ؟ ] : )
( إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) ؛ لحديث عمرو بن عوف عند أبي | داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم ، وابن حبان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' الصلح جائز بين المسلمين ؛ إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ' ، | وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، وهو ضعيف جدا ؛ | وقد صحح الحديث الترمذي ! فلم يصب .
وقد اعتذر له ابن حجر ، فقال : كأنه اعتبر بكثرة طرقه ؛ وذلك لأنه رواه | أبو داود ، والحاكم من طريق كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي | هريرة ؛ قال الحاكم : ' على شرطهما ( 1 ) ' . | هامش | ( 1 ) = ليس هذا في نسختنا من ' المستدرك ' ، وقد أخرجه في موضعين منه ( 4 / 101 ) ، ( 2 / | 49 ) ؛ بل سكت عليه ، وقال الذهبي في أحد الموضعين : ' لم يصححه ، وكثير ضعفه النسائي ومشاه | غيره ' ، وفي ' التقريب ' : ' صدوق يخطئ ' .
قلت : فمثله حسن الحديث ، لا سيما إذا كان لحديثه شواهد كهذا ؛ وإن كان غالبها ضعيفا جدا ؛ | وانظر ' الدارقطني ' ( 300 ) . ( ن ) |