تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 18 - كتاب الوكالة )

هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه . |

| ( [ مشروعية الوكالة ] : )

( يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع ) ؛ | لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين ؛ كما في حديث أبي رافع : أنه | أمره صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره ، - وقد تقدم - .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في استيفاء الحد ؛ كما في حديث : ' واغد يا أنيس ! | إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها ' ، وهو في ' الصحيح ' ( 1 ) - وسيأتي - .

وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة ، وتقسيم جلالها وجلودها ، وهو | في ' الصحيح ' ( 2 ) .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في حفظ زكاة رمضان ؛ كما في ' صحيح | البخاري ' من حديث أبي هريرة .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه ، وقد | هامش | ( 1 ) = أي ' البخاري ' ( 8 / 171 ) ، و ' مسلم ' ( 5 / 121 ) ؛ واللفظ لمسلم . ( ن ) | ( 2 ) = ' صحيح مسلم ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٦٥