| حديث عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي ، فاكتوينا ؛ فما | أفلحنا ولا أنجحنا .
وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم ؛ كما في | حديث جابر عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله | مرتين .
وأخرج الترمذي ( 1 ) - وحسنه - من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد | ابن زرارة من الشوكة .
ووجه الكراهة : أن في ذلك تعذيبا بالنار ، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا | رب النار ، وقد قيل : إن وجه الكراهة غير ذلك .
وقد جمع بين الأحاديث بجموعات غير ما ذكرنا . |
| ( [ مشروعية الحجامة ] : )
( ولا بأس بالحجامة ) ؛ لحديث جابر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال : | سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
' إن كان في شيء من أدويتكم خير ؛ ففي شرطة محجم ، أو شربة | عسل ، أو لذعة بنار توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 3 / 162 ) ؛ وكذا الطحاوي في ' شرح المعاني ' ( 2 / 385 ) ؛ عن يزيد بن | زريع ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس ؛ وهذا سند صحيح إذا كان الزهري سمعه من أنس .
وهو في ' المستدرك ' ( 4 / 417 ) من هذا الوجه . ( ن ) |