تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بحرام ' ، في إسناده إسماعيل بن عياش ( 1 ) .

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر ؛ كما في ' صحيح مسلم ' ، وغيره .

وفي ' البخاري ' عن ابن مسعود ، أنه قال :

' إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ' .

وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور .

ولا يعارض هذا إذنه صلى الله عليه وسلم بالتداوي بأبوال الإبل ؛ كما في ' الصحيح ' ؛ | لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة ، ولو سلمنا تحريمها ؛ لكان الجمع ممكنا ببناء | العام على الخاص .

قال في ' المسوى ' :

' اختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس :

فأباح كثير منهم التداوي به إلا الخمر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرهط العرنيين | شرب أبوال الإبل ، وأما الخمر فقال : ' إنها ليست بدواء ، ولكنها داء ' .

وقال بعضهم : لا يجوز التداوي بالنجس ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدواء | الخبيث ، والمراد به خبث النجاسة .

وقال آخرون : المراد به الخبيث من جهة الطعم والسم ' . اه . | هامش | ( 1 ) = ليس هو علة الحديث ؛ بل شيخه ثعلبة بن مسلم ، وهو شامي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، | وقال الحافظ : ' مستور ' .

ولكن الحديث صحيح - من حيث معناه - لشواهده . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٥٤