| بحرام ' ، في إسناده إسماعيل بن عياش ( 1 ) .
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر ؛ كما في ' صحيح مسلم ' ، وغيره .
وفي ' البخاري ' عن ابن مسعود ، أنه قال :
' إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ' .
وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور .
ولا يعارض هذا إذنه صلى الله عليه وسلم بالتداوي بأبوال الإبل ؛ كما في ' الصحيح ' ؛ | لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة ، ولو سلمنا تحريمها ؛ لكان الجمع ممكنا ببناء | العام على الخاص .
قال في ' المسوى ' :
' اختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس :
فأباح كثير منهم التداوي به إلا الخمر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرهط العرنيين | شرب أبوال الإبل ، وأما الخمر فقال : ' إنها ليست بدواء ، ولكنها داء ' .
وقال بعضهم : لا يجوز التداوي بالنجس ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدواء | الخبيث ، والمراد به خبث النجاسة .
وقال آخرون : المراد به الخبيث من جهة الطعم والسم ' . اه . | هامش | ( 1 ) = ليس هو علة الحديث ؛ بل شيخه ثعلبة بن مسلم ، وهو شامي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، | وقال الحافظ : ' مستور ' .
ولكن الحديث صحيح - من حيث معناه - لشواهده . ( ن ) |