وقد وقع في رواية : العجفاء ، بدل : الكسيرة .
وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - من حديث علي ، | قال : ' نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بأعضب | القرن والأذن ' ، قال قتادة : العضب : النصف فأكثر من ذلك .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، والبخاري في ' تاريخه ' ( 1 ) قال :
' إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة | والكسيرة ، فالمصفرة : التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة : التي | ذهب قرنها من أصله ، والبخقاء : التي تبخق عينها ( 2 ) ، والمشيعة : التي لا تتبع | الغنم عجفا وضعفا ، والكسيرة : التي لا تنقي ' ، وهذا التفسير هو أصل الرواية .
وفي الباب أحاديث .
وأما مسلوبة الألية ؛ فأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي من حديث | أبي سعيد ، قال : اشتريت كبشا أضحي به ، فعدا الذئب فأخذ الألية ، فسألت | النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : ' ضح به ' ، وفي إسناده جابر | الجعفي ، وهو ضعيف جدا . | هامش | ( 1 ) يعني : من حديث عتبة بن عبد السلمي . ( ش ) | ( 2 ) قوله : ' عينها ' ؛ قال في ' القاموس ' : ' البخق - محركة - : أقبح العور وأكثره غمصا ، أو أن | لا يلتقي شفر عينه على حدقته .
بخق - كفرح ونصر - ، والعين البخقاء والباخقة والبخيق والبخيقة : العوراء ' . ا . ه المراد | منه . ( ش )
قلت : والحديث ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1149 ) . |