|
| ( [ حكم التختم باليمين ، واليسار ، والسبابة ، والوسطى ] : )
أقول : وأما التختم ؛ فقد أخرج أبو داود من حديث عمر ، والنسائي من | حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يتختم في يساره .
وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث علي ، والترمذي ، والنسائي | - أيضا - من حديث أبي رافع ، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان | يتختم في يمينه ' .
فالكل جائز بدون كراهة ، ولم يرد النهي إلا عن التختم في السبابة | والوسطى ؛ كما أخرجه مسلم ، وأهل ' السنن ' من حديث علي بلفظ : نهائي | أن أجعل الخاتم في هذه أو في التي تليها ، وأشار إلى السبابة . |
الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢