| سلطان ، وقال : ' ولا تتمه مثقالا ' ( 1 ) ؛ ونهى النساء عن غير المقطع من | الذهب ، وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة ، قال : ' من أحب أن يحلق حبيبه | حلقة من نار فليحلقه من ذهب ' .
وذكر على هذا الأسلوب الطوق والسوار .
وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب ، وسلسلة من ذهب ، وبين المعنى | في هذا الحكم حيث قال : ' أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا | عذبت به ' ( 2 ) .
وكان لأم سلمة أوضاح ( 3 ) من ذهب ، والظاهر أنها كانت مقطعة .
وقال صلى الله عليه وسلم : ' أحل الذهب للإناث ' ؛ معناه : الحل في الجملة .
هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ، ولم أجد لها معارضا .
ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم ومشهور ، وهو التحليل مطلقا بلا فرق | بين المقطع وغيره ، والله - تعالى - أعلم بحقيقة الحال ' . | هامش | ( 1 ) = ولكنه حديث ضعيف ؛ رواه أبو داود ، وأحمد ، واستغربه الترمذي ؛ لأن فيه أبا طيبة | المروزي ؛ وهو ضعيف . ( ن ) | ( 2 ) = رواه أبو داود ، والنسائي ؛ عن ربعي بن خراش ، عن امرأته ، عن أخت لحذيفة ؛ مرفوعا : | ' يا معشر النساء ! ما لكن في الفضة ما تحلين به ؟ ! أما إنه . . . . ' .
وامرأة ربعي مجهولة ؛ فالحديث ضعيف . ( ن )
قلت : وانظر ' آداب الزفاف ' ( ص 259 ) لشيخنا . | ( 3 ) = الأوضاح ؛ قال في ' النهاية ' : ' هي نوع من الحلي يعمل من الفضة ، سميت بها لبياضها ، | واحدها وضح ' .
فلعل تسميتها هنا أوضاحا ؛ مع أنها من الذهب ؛ للمعانها ! ( ن ) |