وفي لفظ لأحمد ، وأبي داود ، والحاكم - وصححه - ، أن رسول الله | صلى الله عليه وسلم قال : ' من رأيتموه يصيد فيه شيئا ؛ فلكم سلبه ' .
أقول : عندي أنه لا يجب على من قتل صيدا - أو قطع شجرا من حرم | المدينة - ، لا جزاء ولا قيمة ، بل يأثم فقط ، ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ | سلبه ؛ ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء ؛ إلا مجرد | الإثم .
وأما من كان محرما : فعليه الجزاء الذي ذكره الله - عز وجل - إذا قتل | صيدا ، وليس عليه شيء في شجر مكة ؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة .
وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدوحة الكبيرة : ' إذا قطعت من أصلها ؛ | بقرة ' : لم يصح .
وما يروى عن بعض السلف لا حجة فيه .
والحاصل : أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر ، وبين | وجوب الجزاء أو القيمة ؛ بل النهي يفيد بحقيقته التحريم ، والجزاء والقيمة لا | يجبان إلا بدليل ، ولم يرد دليل إلا قول الله - تعالى - : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية ؛ وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط ؛ فلا يجب غيره . |
| ( [ صيد وج وشجره حرام ] : )
( ويحرم صيد وج ) - بفتح الواو وتشديد الجيم - : اسم واد بالطائف | ( وشجره ) : لحديث الزبير ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : |